فهرس الكتاب

الصفحة 886 من 887

إذا اتفقا على عقد من بيع أو إجارة أو غيرها

وادعى أحدهما فساده نحو إنه كان حين العقد صبيا أو غير ذلك

والآخر صحته أي العقد ولا بينة

فقول مدعي الصحة بيمينه على المذهب نص عليه في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد قاله في القواعد وقال الشيخ تقي الدين وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا هل وقعت بعد البلوغ أو قبله لأن الأصل في العقود الصحة مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبعد منه لموليته انتهى

وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما بالسوية لاعترافهما أنه لهما على الشيوع فيكون لذاهب منهما والباقي بينهما

ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجمعيه ولو كذبوه في أنه لقطة قاله القاضي لأن أمره بالصدقة به يدل على تعدية فيه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه ويقتضي أنه لم يملكه فيكون إقرارا لغير وارث فيجب امتثاله كإقراره في الصحة وقال أبو الخطاب يلزمهم الصدقة بثلثها لأنها جميع ماله فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال فلا يلزم إلا الثلث قدمه في الكافي

ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت