إذا اتفقا على عقد من بيع أو إجارة أو غيرها
وادعى أحدهما فساده نحو إنه كان حين العقد صبيا أو غير ذلك
والآخر صحته أي العقد ولا بينة
فقول مدعي الصحة بيمينه على المذهب نص عليه في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد قاله في القواعد وقال الشيخ تقي الدين وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا هل وقعت بعد البلوغ أو قبله لأن الأصل في العقود الصحة مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبعد منه لموليته انتهى
وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما بالسوية لاعترافهما أنه لهما على الشيوع فيكون لذاهب منهما والباقي بينهما
ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجمعيه ولو كذبوه في أنه لقطة قاله القاضي لأن أمره بالصدقة به يدل على تعدية فيه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه ويقتضي أنه لم يملكه فيكون إقرارا لغير وارث فيجب امتثاله كإقراره في الصحة وقال أبو الخطاب يلزمهم الصدقة بثلثها لأنها جميع ماله فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال فلا يلزم إلا الثلث قدمه في الكافي
ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين