فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 887

فالأصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر

والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤبر

وعليه قطعهما في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع فإن شرطه كان له لحديث المسلمون عند شروطهم فصل إذا بيع النخل وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع لقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه والتأثير التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق فعبر به عن ظهور الثمرة وهذا قول الأكثر وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث قاله في الشرح واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق

وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر

كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ

أو خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت