فالأصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر
والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤبر
وعليه قطعهما في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع فإن شرطه كان له لحديث المسلمون عند شروطهم فصل إذا بيع النخل وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع لقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه والتأثير التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق فعبر به عن ظهور الثمرة وهذا قول الأكثر وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث قاله في الشرح واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق
وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر
كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ
أو خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف