فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 887

قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعتما رواه أبو داود ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه قال الإمام أحمد أذهب غلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح

وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برىء المريض أو قدم المسافر أبو بلغ الصغير أو عقل المجنون أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر

وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه أي في رمضان لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه فصل في المفطرات

وهي اثنا عشر خروج دم الحيض والنفاس لما سبق

والموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث

والردة لقوله تعالى { لئن أشركت ليحبطن عملك } الآية

والعزم على الفطر نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت