قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعتما رواه أبو داود ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه قال الإمام أحمد أذهب غلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح
وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برىء المريض أو قدم المسافر أبو بلغ الصغير أو عقل المجنون أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر
وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه أي في رمضان لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه فصل في المفطرات
وهي اثنا عشر خروج دم الحيض والنفاس لما سبق
والموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
والردة لقوله تعالى { لئن أشركت ليحبطن عملك } الآية
والعزم على الفطر نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك