فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 887

فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد لقول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري رواه البخاري

ويصح تصرفه فيه قبل قبضه لقول ابن عمر

كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه سلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها مالم تفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمان البائع قاله في الشرح

وإن تلف فمن ضمانه أي للمشتري لقوله صلى الله عليه سلم الخراج بالضمان وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه

إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع قاله في الكافي

ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ماروي عن البتي قال ابن عبد البر وأظنه لم يبلغه الديث أي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت