فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد لقول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري رواه البخاري
ويصح تصرفه فيه قبل قبضه لقول ابن عمر
كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه سلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها مالم تفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمان البائع قاله في الشرح
وإن تلف فمن ضمانه أي للمشتري لقوله صلى الله عليه سلم الخراج بالضمان وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه
إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع قاله في الكافي
ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ماروي عن البتي قال ابن عبد البر وأظنه لم يبلغه الديث أي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه