فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 887

فصل في الصلاة على الميت والصلاة عليه فرض كفاية

لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على اطفالكم فإنهم أفراطكم وقوله في الغال صلوا على صاحبكم وقوله إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب

وتسقط بمكلف ولو أنثى لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد

وشروطها ثمانية النية والتكليف وإستقبال القبلة وستر العورة وإجتناب النجاسة لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن

وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار

وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم ولا يصلى على كافر لقوله تعالى { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا }

وأركانها سبعة القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالطهر

والتكبيرات الأربع

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا متفق عليه

وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة رواه البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت