فصل في الصلاة على الميت والصلاة عليه فرض كفاية
لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على اطفالكم فإنهم أفراطكم وقوله في الغال صلوا على صاحبكم وقوله إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب
وتسقط بمكلف ولو أنثى لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد
وشروطها ثمانية النية والتكليف وإستقبال القبلة وستر العورة وإجتناب النجاسة لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن
وحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار
وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم ولا يصلى على كافر لقوله تعالى { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا }
وأركانها سبعة القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالطهر
والتكبيرات الأربع
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا متفق عليه
وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة رواه البخاري