فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 887

تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه

والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت فيمن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر رواه أبو داود

والصبي في ثوب واحد واحد لأنه دون الرجل

ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف

والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه

ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف

ومزعفر ومعصفر ولو لإمرأة لعدم وروده عن السلف

ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال

ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء

وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة ويكره تكفين المرأة بالحرير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت