تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه
والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت فيمن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر رواه أبو داود
والصبي في ثوب واحد واحد لأنه دون الرجل
ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف
والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه
ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف
ومزعفر ومعصفر ولو لإمرأة لعدم وروده عن السلف
ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال
ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء
وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة ويكره تكفين المرأة بالحرير