لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة ولا سبيل إلى التسوية في ذلك قال تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } قال ابن عباس في الحب والجماع وقال صلى الله عليه وسلم
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك
ولا النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك وفعله
كان حسنا لأنه أكمل فصل وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن وتصير الجديدة آخرهن نوبة لحديث أبي قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجاه
وله تأديبهن على ترك الفرائض قال أحمد أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن وعن معاذ مرفوعا اتفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله رواه أحمد
ومن عصته وعظها أي خوفها الله عز وجل وذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بالمخالفة من الأثم وسقوط النفقة والكسوة وما يباح من هجرها وضربها لقوله تعالى { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن }
فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ما دامت كذلك قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه