فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك رواهما أبو داود
ويكون ليلة وليلة لفعله صلى الله عليه وسلم
إلا أن يرضين بأكثر لأن الحق لا يعدوهن ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه أحمد ومسلم وعماد القسم الليل إلا لمن معيشته بالليل كحارس والنهار يدخل تبعا لأن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه وقالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وإنما قبض نهارا ولزوجه أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال رواه الدارقطني عن علي واحتج به أحمد وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء
ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة كأن تكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه
وفي نهارها إلا لحاجة كعيادة وسؤل عن أمر يحتاج إليه فإن لم يلبث لم يقض لأنه زمن يسير
وإن لبث أو جامع لزمه القضاء بأن يدخل على المظلومة في ليلة الأخرى فيمكث عند ها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة أو يجامعها إن كان جامع ليعدل بينهما وليس عليه قضاء قبله ونحوها لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع
وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم
ويقضيها متى نكحها لتمكنه من إيفائها حقها كالمعسر بالدين إذا أيسر
ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه لا نعلم خلافا قاله في الشرح