فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 887

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك رواهما أبو داود

ويكون ليلة وليلة لفعله صلى الله عليه وسلم

إلا أن يرضين بأكثر لأن الحق لا يعدوهن ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه أحمد ومسلم وعماد القسم الليل إلا لمن معيشته بالليل كحارس والنهار يدخل تبعا لأن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه وقالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وإنما قبض نهارا ولزوجه أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال رواه الدارقطني عن علي واحتج به أحمد وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء

ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة كأن تكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه

وفي نهارها إلا لحاجة كعيادة وسؤل عن أمر يحتاج إليه فإن لم يلبث لم يقض لأنه زمن يسير

وإن لبث أو جامع لزمه القضاء بأن يدخل على المظلومة في ليلة الأخرى فيمكث عند ها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة أو يجامعها إن كان جامع ليعدل بينهما وليس عليه قضاء قبله ونحوها لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع

وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم

ويقضيها متى نكحها لتمكنه من إيفائها حقها كالمعسر بالدين إذا أيسر

ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه لا نعلم خلافا قاله في الشرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت