فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 887

فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب من لآخر إذهب فأنت قاض على البصرة وفي لفظ نعم القاضي أنت رواه سعيد وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا

والأمة ليلة من سبع لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة والصحيح أن لها ليلة من ثمان نصف ما للحرة لأن زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب فتعين ما ذكرنا قاله في الكافي

وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر وطلبته لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المؤلى فكذلك في حق غيره لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها

فإن أبى الوطء أو البيتوتة الواجبين

فرق الحاكم بينهما إن طلبت نص عليه في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ويقول غدا أدخل بها غدا ادخل بها الى شهر هل يجبر على الدخول قال أذهب الى أربعة أشهر دخل بها والا فرق بينهما فجعله كالمؤلي ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه

وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج وغزو واجبين أو طلب رزق يحتاج اليه وطلبت قدومه لزمه فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها لما تقدم

ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم انتهى لقوله تعالى { وعاشروهن بالمعروف } وزيادة إحداهن في القسم ميل وعن أبي هريرة مرفوعا من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وعن عائشة كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت