الحرة فإن كان من كتابيين فقيمتها ثلاثمائة درهم وإن كان من مشركين فقيمتها أربعون درهما
وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات ففيه ما في الحي فإن كان حرا فعليه دية كاملة قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة ولأنا تيقنا موته بالجناية فأشبه غير الجنين ولما تقدم عن عمر في التي أجهضت جنينها فزعا منه
وإن كان رقيقا فقيمته لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر
وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا ولا بينة لواحد منهما
فقول الجاني بيمينه لأنه منكر لما زاد عن الغرة والأصل براءته منه وإن أقاما بينتيبن بذلك قدمت بينة الأم
ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه نص عليه كقطع بعض أجزائها قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام فصل في دية الأعضاء
من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية تلك النفس التي قطع منها
كاملة نص عليه لحديث عمرو بن حزم مرفوعا
وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية رواه أحمد والنسائي واللفظ له
ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين