فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 887

الحرة فإن كان من كتابيين فقيمتها ثلاثمائة درهم وإن كان من مشركين فقيمتها أربعون درهما

وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات ففيه ما في الحي فإن كان حرا فعليه دية كاملة قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة ولأنا تيقنا موته بالجناية فأشبه غير الجنين ولما تقدم عن عمر في التي أجهضت جنينها فزعا منه

وإن كان رقيقا فقيمته لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر

وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا ولا بينة لواحد منهما

فقول الجاني بيمينه لأنه منكر لما زاد عن الغرة والأصل براءته منه وإن أقاما بينتيبن بذلك قدمت بينة الأم

ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه نص عليه كقطع بعض أجزائها قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام فصل في دية الأعضاء

من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية تلك النفس التي قطع منها

كاملة نص عليه لحديث عمرو بن حزم مرفوعا

وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية رواه أحمد والنسائي واللفظ له

ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت