فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 887

رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها رواه ابن ماجه وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة قال عبد الله بن شقيق هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحت وعنه يصح وأجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاري فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة فإن أعطى شيئا أخذه وقال أكره أجرة المعلم إذا شرطه وأما مالا يختص فاعله أن يكون من اهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف قاله في الشرح

وتجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية نص عليه لحديث أبي سعيد في رقية اللديغ على قطيع من الغنم وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريكم أنها رقية ثم قال أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما وضحك النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا النسائي ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها لأنها من المصالح وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لأن المنفعة ملكه فجاز أن يستوفيها بنفسه وبنائيه

لكن بشرط كونه أي النائب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت