واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنه لحمل وسبخة لزرع لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين
الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وحمل شيء يذكر جنسه وقدره وأن الحمل لمحل معين لما تقدم
وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم لأنه قد يفرغ منه قبل إنقضاء اليوم فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه
وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجرة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أبو داود والترمذي وحسنه وعن أبي بن كعب قال علمت