فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 887

واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنه لحمل وسبخة لزرع لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين

الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وحمل شيء يذكر جنسه وقدره وأن الحمل لمحل معين لما تقدم

وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم لأنه قد يفرغ منه قبل إنقضاء اليوم فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه

وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجرة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أبو داود والترمذي وحسنه وعن أبي بن كعب قال علمت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت