ولدت حيا وميتا فالمقر به للحي بلا نزاع قاله في الإنصاف لفوات شرطه في الميت
وإن ولدت
حيا فأكثر فله بالسوية ولو كانا ذكرا وأنثى كما لو أقر لرجل وامرأة بمال لعدم المزية
وإن أقر رجل أوامرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار
أو جحده ثم صدقه صح الإقرار
وورثه لحصول الإقرار والتصديق ولا يضر جحده قبل إقراره كالمدعي عليه يجحد ثم يقر
لا إن بقي على تكذيبه حتى مات المقر فلا يرثه لأنه متهم في تصديقه بعد موته