فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 887

ولدت حيا وميتا فالمقر به للحي بلا نزاع قاله في الإنصاف لفوات شرطه في الميت

وإن ولدت

حيا فأكثر فله بالسوية ولو كانا ذكرا وأنثى كما لو أقر لرجل وامرأة بمال لعدم المزية

وإن أقر رجل أوامرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار

أو جحده ثم صدقه صح الإقرار

وورثه لحصول الإقرار والتصديق ولا يضر جحده قبل إقراره كالمدعي عليه يجحد ثم يقر

لا إن بقي على تكذيبه حتى مات المقر فلا يرثه لأنه متهم في تصديقه بعد موته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت