وليس بيت المال
وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء
فهو جهة ومصلحة لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل فيصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا & باب في أصول المسائل &
أي المخارج التى تخرج منها فروضها
وهي سبعة
اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وأثنا عشر وأربعة وعشرون فنصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين مخرج النصف وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما ويسميان أيضا ( النصفين ) ونصف والبقية كزوج وأب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه كذلك من اثنين مخرج النصف
وثلث والبقية من ثلاثة كأبوين وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم وثلثان وثلث من ثلاثة لاتحاد المخرجين كأختين لأم وأختين لغيرها
وربع والبقية من أربعة كزوج وأبن وربع من نصف والبقية من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع كزوج وبنت عم
وثمن والبقية كزوج وابن وثمن مع نصف و البقية كزوجة وبنت عم من ثمانية ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا أي فيها عاصب والاثنان والثلاثة تارة كذلك وتارة تكونان عادلتين فهذه الأصول الأربعة لا تعول لأنها لا تزحم فيها الفروض