فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 887

وسدس والبقية كأم وابن من ستة وسدس ونصف والبقية كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس ونصف وثلث والبقية كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وأم وأخوين لأم وتسمى مسألة الإلزام ومسألة المناقضة لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث الى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فألزم بهذه المسألة فإن أعطى الأم الثلث لكون الأخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة وإن أعطاهاه ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله على من لا يصير عصبة بحال

وربع من ثلثين كزوج زبنتين وعم وكزوجة وشقيقين وعم من اثنى عشر وربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها وكزوجة وإخوة لأم وعم من اثني عشر لتباين المخرجين أو ربع مع سدس كزوج وأم وابن أو زوجة وجدة وعم من اثني عشر لتوافق المخرجين ولا يكون في الاثني عشر والأربعة والعشرين صورة عادلة أصلا بل إما ناقصة وإما عائلة

وثمن مع سدس كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين بالنصف وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر أربعة وعشرين أو ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم أو معهما سدس كزوجه وبنتين وأم وعم من أربعه وعشرين للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث

ولا يعول منها أي هذه الأصول

إلا الستة وضعفها أي الاثنا عشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت