وسدس والبقية كأم وابن من ستة وسدس ونصف والبقية كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس ونصف وثلث والبقية كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وأم وأخوين لأم وتسمى مسألة الإلزام ومسألة المناقضة لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث الى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فألزم بهذه المسألة فإن أعطى الأم الثلث لكون الأخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة وإن أعطاهاه ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله على من لا يصير عصبة بحال
وربع من ثلثين كزوج زبنتين وعم وكزوجة وشقيقين وعم من اثنى عشر وربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها وكزوجة وإخوة لأم وعم من اثني عشر لتباين المخرجين أو ربع مع سدس كزوج وأم وابن أو زوجة وجدة وعم من اثني عشر لتوافق المخرجين ولا يكون في الاثني عشر والأربعة والعشرين صورة عادلة أصلا بل إما ناقصة وإما عائلة
وثمن مع سدس كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين بالنصف وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر أربعة وعشرين أو ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم أو معهما سدس كزوجه وبنتين وأم وعم من أربعه وعشرين للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث
ولا يعول منها أي هذه الأصول
إلا الستة وضعفها أي الاثنا عشر