وعليه نفقتهن إلى أن يختار لوجوب نفقة زوجاته عليه وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه وليست إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى
ويكفي في الإختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ونحوه كأبقيت هؤلاء وباعدت هؤلاء
ويحصل الاختيار بالوطء فإن وطىء الكل تعين الأربع
الأول للإمساك وما بعدهن للترك
ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة لأن الوطء والطلاق لا يكونان إلا في زوجه
وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه منهن إلى أربع
إن جاز له نكاحهن أي الإماء بأن كان عادم الطول خائف العنت
وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد
وإن لم يجز له نكاح الإماء
فسد نكاحهن لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن فكذا استدامته
وإن ارتد
أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } ولاختلاف دينهما
ولها نصف المهر إن سبقها بالردة أو ارتد الزوج وحده دونها لمجيء الفرقة من جهته أشبه الطلاق
وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام كافرة تحت كافر = كتاب الصداق =
الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين }