فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 887

وعليه نفقتهن إلى أن يختار لوجوب نفقة زوجاته عليه وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه وليست إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى

ويكفي في الإختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ونحوه كأبقيت هؤلاء وباعدت هؤلاء

ويحصل الاختيار بالوطء فإن وطىء الكل تعين الأربع

الأول للإمساك وما بعدهن للترك

ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة لأن الوطء والطلاق لا يكونان إلا في زوجه

وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه منهن إلى أربع

إن جاز له نكاحهن أي الإماء بأن كان عادم الطول خائف العنت

وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد

وإن لم يجز له نكاح الإماء

فسد نكاحهن لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن فكذا استدامته

وإن ارتد

أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } ولاختلاف دينهما

ولها نصف المهر إن سبقها بالردة أو ارتد الزوج وحده دونها لمجيء الفرقة من جهته أشبه الطلاق

وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام كافرة تحت كافر = كتاب الصداق =

الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت