ساق أو بعض
عضد أو بعض
ورك بغير خلاف لأنه لايمكن الاستيفاء منها بلا حيف بل ربما أخذ أكثر من حقه أو سرى إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه لما روى ثمران بن حارثة عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى لله عليه وسلم فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فقال إني أريد القصاص قال خذ الدية بارك لله لك فيها ولم يقض له بالقصاص رواه ابن ماجه
فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء لأنه حقه وإنما منع منه لتوهم الزيادة قاله في الكافي
الثالث المساواة في الإسم كالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن للآية
فلا تتقطع اليد بالرجل وعكسه لأن القصاص يقتضي المساواة والاختلاف في الإسم دليل على الاختلاف في المعنى
و المساواة
في الموضع فلا تقطع اليمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها
بالشمال وعكسه لعدم المماثلة ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض قاله في الكافي