فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 887

ساق أو بعض

عضد أو بعض

ورك بغير خلاف لأنه لايمكن الاستيفاء منها بلا حيف بل ربما أخذ أكثر من حقه أو سرى إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه لما روى ثمران بن حارثة عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى لله عليه وسلم فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فقال إني أريد القصاص قال خذ الدية بارك لله لك فيها ولم يقض له بالقصاص رواه ابن ماجه

فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء لأنه حقه وإنما منع منه لتوهم الزيادة قاله في الكافي

الثالث المساواة في الإسم كالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن للآية

فلا تتقطع اليد بالرجل وعكسه لأن القصاص يقتضي المساواة والاختلاف في الإسم دليل على الاختلاف في المعنى

و المساواة

في الموضع فلا تقطع اليمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها

بالشمال وعكسه لعدم المماثلة ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض قاله في الكافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت