وإلا نوى الوكيل ايضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة
والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزىء لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه رواه أبو عبيد
ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها
إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف قال المغني بغير خلاف نعلمه
فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا لإنقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب