فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 887

وإلا نوى الوكيل ايضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة

والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزىء لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه رواه أبو عبيد

ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها

إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف قال المغني بغير خلاف نعلمه

فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا لإنقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت