ما حرم الله قال الشيخ تقي الدين خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل لأنه ليس المقصود منه الفرقة وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها والعقد لا يقصد به نقيض مصودة انتهى واختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح أي يقع ونصره من عشرة أوجه
السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له وتأتي
السابع أن لا ينوي به الطلاق فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثلاث وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبائتها أشبه الخلع
فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وهو أحد قولي الشافعي واحتج ابن عباس بقوله تعالى { الطلاق مرتان } ثم قال { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ثم قال { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فذكر تطليقتين والخلع