فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 887

ما حرم الله قال الشيخ تقي الدين خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل لأنه ليس المقصود منه الفرقة وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها والعقد لا يقصد به نقيض مصودة انتهى واختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح أي يقع ونصره من عشرة أوجه

السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له وتأتي

السابع أن لا ينوي به الطلاق فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثلاث وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبائتها أشبه الخلع

فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وهو أحد قولي الشافعي واحتج ابن عباس بقوله تعالى { الطلاق مرتان } ثم قال { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ثم قال { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فذكر تطليقتين والخلع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت