فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 887

ولا يستحق العوض لأنها أكرهت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا فإن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق وكذا مع زناها نص عليه لقوله تعالى { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } الإستثناء من النهي إباحة

الثالث أن يقع منجزا فلا يصح تعليقه على شرط كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك إلحاقا له بعقود المعاوضات ولاشتراط العوض فيه وقال في الكافي يصح الخلع منجزا أو معلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق

الرابع أن يقع على جميع الزوجة لأنه فسخ فلا يصح خلع جزء منها مشاعا كان كنصفها أو معينا كيدها

الخامس أن لا يقع حيلة لأسقاط يمين الطلاق أي فرار من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل فيحرم خلع الحيلة ولا يصح لأن الحيل خداع لا تحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت