فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 887

وشروطه سبعة

الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا حرا كان أو عبدا كبيرا أو صغيرا يعقله لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فلأنه يملكه محصلا لعوض أولى

الثاني أن يكون على عوض فإن خالعها بغير عوض لم يصح حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا وعنه يصح بلا عوض اختارها الخرقي لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي وإلا لم يقع به شيء

ولو مجهولا كعلى ما بيدها أو بيتها كالوصية لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء والإسقاط تدخله المسامحة ويكره بأكثر مما أعطاها وروي عن عثمان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزدد رواه ابن ماجه وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها رواه أبو حفص ولا يحرم ذلك لقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وقالت الربيع

اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك على عثمان رضي الله عنه ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا

ممن يصح تبرعه المكلف غير المحجور عليه

من أجنبي وزوجه لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع قال في الشرح ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر

لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح والزوجية بحالها لقوله تعالى { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت