وشروطه سبعة
الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا حرا كان أو عبدا كبيرا أو صغيرا يعقله لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فلأنه يملكه محصلا لعوض أولى
الثاني أن يكون على عوض فإن خالعها بغير عوض لم يصح حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا وعنه يصح بلا عوض اختارها الخرقي لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي وإلا لم يقع به شيء
ولو مجهولا كعلى ما بيدها أو بيتها كالوصية لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء والإسقاط تدخله المسامحة ويكره بأكثر مما أعطاها وروي عن عثمان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزدد رواه ابن ماجه وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها رواه أبو حفص ولا يحرم ذلك لقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وقالت الربيع
اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك على عثمان رضي الله عنه ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا
ممن يصح تبرعه المكلف غير المحجور عليه
من أجنبي وزوجه لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع قال في الشرح ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر
لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح والزوجية بحالها لقوله تعالى { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن }