وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضى الله عنهم وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك والقضاء ما قضت رواه البخاري في تاريخه
ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء للزوجة التى وكل في طلاقها لدلالة الحال على ذلك ولأنه عزل أشبه عزل سائر الوكلاء وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل & باب سنة الطلاق وبدعته &
أي إيقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهى عنه
السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه لقوله تعالى { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن مسعود وابن عباس طاهرا من غير جماع
فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر قال في الشرح ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه فإن اللعان يحرمها أبدا فهو كالطلاق بعد إنفساخه برضاع أو غيره وحديث فاطمة أن زوجها أرسل اليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات متفق عليه وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الأكثر انتهى مختصرا