فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 887

وفي حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي إرجاعها قال إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك رواه الدارقطني وعن مجاهد قال جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يابن عباس يا بن عباس وإن الله قال { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك رواه أبو داود وعن مجاهد أيضا أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك وعن سعيد بن جبير عن ابن عابس أن رجلا طلق امرأته ألفا قال يكفيك من ذلك ثلاث وعن سعيد أيضا أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته رواهن الدارقطني قال في المنتقى وهذا كله يدل على إجماعهن على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة

وفي الحيض أو في طهر وطىء فيه ولو بواحدة فيدعي حرام لمخالفته لقوله { فطلقوهن لعدتهن } وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء متفق عليه

ويقع نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالرجعة ولا تكون إلا بعد طلاق قال نافع وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها قال ابن المنذر لم يخالف فيه إلا أهل البدع وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة لحديث ابن عمر وعنه أنها واجبة وهو وقل مالك لظاهر الأمر قاله في الشرح

ولا سنة لا بدعة لمن لم يدخل بها لأنها لا عدة عليها فتضرر بتطويلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت