ولا الصغيرة وآيسة لأنها تعتد بالأقراء فلا تختلف عدتها ولا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه
وحامل وظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة فإنه قال أذهب إلى حديث سالم عن أبيه وفيه فليطلقها طاهرا أو حاملا رواه مسلم
ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع & باب صريح الطلاق وكنايته &
الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء والكناية ما يحمل غيره
صريحة لا يحتاج إلى نية وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كطالق وطلقتك ومطلقة اسم مفعول
غير أمر كطلقي
ومضارع كتطلقتين
ومطلقة اسم فاعل فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث الطلاق
فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لا عبا أو لم ينو لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته قال ابن المنذر أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء لحديث أبي هريرة مرفوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الخمسة إلا النسائي
حتى لو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك فإنها