فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 887

ولا الصغيرة وآيسة لأنها تعتد بالأقراء فلا تختلف عدتها ولا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه

وحامل وظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة فإنه قال أذهب إلى حديث سالم عن أبيه وفيه فليطلقها طاهرا أو حاملا رواه مسلم

ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع & باب صريح الطلاق وكنايته &

الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء والكناية ما يحمل غيره

صريحة لا يحتاج إلى نية وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كطالق وطلقتك ومطلقة اسم مفعول

غير أمر كطلقي

ومضارع كتطلقتين

ومطلقة اسم فاعل فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث الطلاق

فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لا عبا أو لم ينو لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته قال ابن المنذر أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء لحديث أبي هريرة مرفوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الخمسة إلا النسائي

حتى لو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك فإنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت