فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 887

تطلق وإن لم ينو لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح ولو قيل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق إن لم ينو به الطلاق لأنه كناية تفتقر إلى نية ولم توجد

ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما لأنه خالف ما أقر به ولأنه يتعلق حق لغيره فلم يقبل كإقراره له بمال ثم يقول كذبت

ودين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لم يحلف واليمين إنما تكون بالحلف

وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية سواء كان

منجزا أو معلقا أو محلوفا به ويقع واحدة ما لم ينو أكثر

وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته أو دلت قرينة على إرادة ذلك

فظهار ويأتي حكمه

وإلا فلغو لا شيء فيه

ومن طلق زوجة له

ثم قال لضرتها شركتك أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما الطلاق نص عليه لأنه صريح لا يحتاج إلى نية لأنه جعل الحكم فيهما واحدا وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه أشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية

وإن قال علي الطلاق أو أمرأتي طالق ومعه أكثر من أمرأة فإن نوى امرأة معينة أنصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة لأنها تميز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت