تطلق وإن لم ينو لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح ولو قيل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق إن لم ينو به الطلاق لأنه كناية تفتقر إلى نية ولم توجد
ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما لأنه خالف ما أقر به ولأنه يتعلق حق لغيره فلم يقبل كإقراره له بمال ثم يقول كذبت
ودين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لم يحلف واليمين إنما تكون بالحلف
وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية سواء كان
منجزا أو معلقا أو محلوفا به ويقع واحدة ما لم ينو أكثر
وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته أو دلت قرينة على إرادة ذلك
فظهار ويأتي حكمه
وإلا فلغو لا شيء فيه
ومن طلق زوجة له
ثم قال لضرتها شركتك أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما الطلاق نص عليه لأنه صريح لا يحتاج إلى نية لأنه جعل الحكم فيهما واحدا وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه أشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية
وإن قال علي الطلاق أو أمرأتي طالق ومعه أكثر من أمرأة فإن نوى امرأة معينة أنصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة لأنها تميز