الشكل وإن كان هناك سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به
وإن لم ينو شيئا طلق الكل لأن الكل امرأة وهي محل لوقوع طلاقه عليها ولا مخصص
ومن طلق في قلبه لم يقع في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل صححه الترمذي
فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه لأنه تكلم به
ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين
وقع وإن لم ينوه لأن الكتابة صريحة في الطلاق لأنها حروف يفهم منها المعنى وتقوم مقام قول الكاتب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة وكان في حق البعض بالقول وفي آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف وإن كتبه بشيء لا يبين ككتابته بأصبعه على وسادة أو في الهواء فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع وقال أبو حفص يقع لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين ذكره في الكافي
فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا غير الطلاق وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته يكون ناويا للطلاق وقال في الكافي وإن قصد غم أهله فظاهر كلام أحمد أنه يقع لأن ذلك لا ينافي الوقوع فيغم أهله بوقوع الطلاق بها
ويقع بإشارة الأخرس فقط حيث كانت مفهمة لقيامها مقام نطقه