فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 887

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان قاله في الكافي ويشترط بلوغ النصاب ما تقدم & باب زكاة الفطر &

تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه نص عليه

وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لإنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان

وهي واجبة على كل مسلم قال ابن المنذر أجمعوا على أنها فرض لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الجماعة

يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته لأن النفقة أهم فيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي

بعد ما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم لأن هذه حوائد أصلية يحتاج إليها كالنفقة

وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين كزوجه وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه الدارقطني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت