فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 887

العضاة كلها فليس عليها عشر والفرسك الخوخ

وإنما تجب فيما تجب بشرطين الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي ثلاث مائة صاع لأن الوسق ستون صاعا إجماعا لنص الخبر رواه أحمد وابن ماجه

وبالأرادب ستة وربع وبالرطل العرافي ألف وست مائة وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل لحديث أبي سعيد مرفوعا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الجماعة

الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحها لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس قاله في الكافي وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه رواه أبو داود فلا زكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت