العضاة كلها فليس عليها عشر والفرسك الخوخ
وإنما تجب فيما تجب بشرطين الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي ثلاث مائة صاع لأن الوسق ستون صاعا إجماعا لنص الخبر رواه أحمد وابن ماجه
وبالأرادب ستة وربع وبالرطل العرافي ألف وست مائة وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل لحديث أبي سعيد مرفوعا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الجماعة
الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحها لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس قاله في الكافي وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه رواه أبو داود فلا زكاة