ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف من ذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا دية المعاهد نصف دية المسلم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم
ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم كسائر المشركين روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي ولا مخالف لهم في عصرهم وألحق به سائر المشركين لأنهم دونه وأما قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وجراح من ذكر وأطرافه بالنسبة إلى ديته نص عليه كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته
والمجوسية على النصف لما تقدم في الشرح ودية أنثاهم يعني الكفار كنصف دية ذكرهم لا نعلم فيه خلافا وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل
ويستوفي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها رواه النسائي والدارقطني فإذا زادت صارت على النصف روي هذا عن عمرو وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم
فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء زدت إلى عشرين قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة قال عشر الإبل قلت فكم في أصبعين قال عشرون قلت ففي ثلاثة أصابع قال ثلاث أصابع قال ثلاثون قلت ففي أربع قال