فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 887

ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف من ذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا دية المعاهد نصف دية المسلم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم

ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم كسائر المشركين روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي ولا مخالف لهم في عصرهم وألحق به سائر المشركين لأنهم دونه وأما قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وجراح من ذكر وأطرافه بالنسبة إلى ديته نص عليه كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته

والمجوسية على النصف لما تقدم في الشرح ودية أنثاهم يعني الكفار كنصف دية ذكرهم لا نعلم فيه خلافا وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل

ويستوفي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها رواه النسائي والدارقطني فإذا زادت صارت على النصف روي هذا عن عمرو وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم

فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء زدت إلى عشرين قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة قال عشر الإبل قلت فكم في أصبعين قال عشرون قلت ففي ثلاثة أصابع قال ثلاث أصابع قال ثلاثون قلت ففي أربع قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت