الكفالة مؤجلة برىء الكفيل مطلقا نص عليه أو سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه برىء الكفيل لأنه زاده خيرا بتعجيل حقه فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس الحكم أو الدين مؤجل لا يمكن استيفاؤه أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه لم يبرأ الكفيل لأنه بلا تسليم
أو سلم المكفول نفسه برىء الكفيل لأن الأصيل أدى ما على الكفيل كما لو قضى مضمون عنه الدين
أو مات المكفول
برىء الكفيل لسقوط الحضور عنه بموته وكذا إن تلفت العين المكفولة بفعل الله وبه قال الشافعي
وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع حياته أو امتنع الكفيل من إحضاره
ضمن جميع ما عليه نص عليه لحديث الزعيم غارم ولأنها احد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان قاله في الكافي
ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لإنحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء فلا تنحل الأخرى كما لو برىء أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء
وإن سلم المكفول
نفسه برئا أي الكفيلان لأداء الأصيل ما عليهما