فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 887

الكفالة مؤجلة برىء الكفيل مطلقا نص عليه أو سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه برىء الكفيل لأنه زاده خيرا بتعجيل حقه فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس الحكم أو الدين مؤجل لا يمكن استيفاؤه أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه لم يبرأ الكفيل لأنه بلا تسليم

أو سلم المكفول نفسه برىء الكفيل لأن الأصيل أدى ما على الكفيل كما لو قضى مضمون عنه الدين

أو مات المكفول

برىء الكفيل لسقوط الحضور عنه بموته وكذا إن تلفت العين المكفولة بفعل الله وبه قال الشافعي

وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع حياته أو امتنع الكفيل من إحضاره

ضمن جميع ما عليه نص عليه لحديث الزعيم غارم ولأنها احد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان قاله في الكافي

ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لإنحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء فلا تنحل الأخرى كما لو برىء أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء

وإن سلم المكفول

نفسه برئا أي الكفيلان لأداء الأصيل ما عليهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت