& باب الحوالة &
مشتقة من التحول لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي ثابتة بالسنة والإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع متفق عليه وفي لفظ ومن أحيل بحقه على ملىء فليحتل وأجمعوا على جوازها في الجملة وهي عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست بيعا بدليل جوازها في الدين بالدين وجواز التفرق قبل القبض واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص فلا يدخلها خيار لأنها ليست بيعا ولا في معناه لكونها لم تبن على المغابنة قاله في الكافي
وشروطها خمسة أحدها اتفاق الدينين لأنها تحويل الحق فيعتبر تحويله على صفته
في الجنس فلو أحال عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح
والصفة فلو أحال عن المصرية بأمبرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح
والحلول والأجل فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح
الثاني علم قدر كل من الدينين لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل والجهالة تمتعها
الثالث استقرار المال المحال عليه نص عليه لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار أو جعل قبل العمل
لا المحال به فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة أو الزوج امرأته