فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 887

بصداقها قبل الدخول أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه

الرابع كونه يصح السلم فيه لأن غيره لا يثبت في الذمة وإنما تجب قيمته بالإتلاف ولا يتحرر المثل فيه

الخامس رضى المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه منه جهة بعينها قال في الشرح ولا خلاف في هذا ولا يعتبر رضى المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه

لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجبر على اتباعه نص عليه للخبر

وهو أي المليء

من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم نص أحمد في تفسير المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه فلا يلزم رب دين أن يحتال على والده لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم

فمتى توفرت الشروط برىء المحيل من الدين بمجرد الحوالة لأنه قد تحول من ذمته

أفلس المحال عليه بعد ذلك او مات فلا يرجع على المحيل كما لو أبرأه لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء

ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة قال في الشرح وإذا لم يرض المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف انتهى وأن رضي مع الجهل بحاله رجع لأن الفلس عيب في المحال عليه وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع لحديث المؤمنون على شروطهم رواه أبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت