بصداقها قبل الدخول أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه
الرابع كونه يصح السلم فيه لأن غيره لا يثبت في الذمة وإنما تجب قيمته بالإتلاف ولا يتحرر المثل فيه
الخامس رضى المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه منه جهة بعينها قال في الشرح ولا خلاف في هذا ولا يعتبر رضى المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه
لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجبر على اتباعه نص عليه للخبر
وهو أي المليء
من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم نص أحمد في تفسير المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه فلا يلزم رب دين أن يحتال على والده لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم
فمتى توفرت الشروط برىء المحيل من الدين بمجرد الحوالة لأنه قد تحول من ذمته
أفلس المحال عليه بعد ذلك او مات فلا يرجع على المحيل كما لو أبرأه لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء
ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة قال في الشرح وإذا لم يرض المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف انتهى وأن رضي مع الجهل بحاله رجع لأن الفلس عيب في المحال عليه وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع لحديث المؤمنون على شروطهم رواه أبو داود