وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح قال الامام احمد انما الوقف في الاضين والدور على ما وقف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيمن خمس نخلات على مسجد لا بأس به وقال النبى صلى الله عليه وسلم
اما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه قال الخطابي الاعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح الة الجهاد وعن ابي هريرة مرفوعا
من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات رواه البخاري وقالت ام معقل يار سول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله فقال اركبيه فأن الحج من سبيل الله رواه ابو داوود وروى الخلال عن نافع أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين الفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته
فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع و أثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها لأن مالا ينتفع به الا بإتلافه لا يصبح وقفه لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه
الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب
والسقايات وكتب العلم لأنه شرع لتحصيل الثواب فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذى شرع لأجله قال في الكافى فإن قيل كيف جاز في الوقف على المساجد وهى لا تملك قلنا الوقف انما هو على المسلمين