فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 887

وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح قال الامام احمد انما الوقف في الاضين والدور على ما وقف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيمن خمس نخلات على مسجد لا بأس به وقال النبى صلى الله عليه وسلم

اما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه قال الخطابي الاعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح الة الجهاد وعن ابي هريرة مرفوعا

من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات رواه البخاري وقالت ام معقل يار سول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله فقال اركبيه فأن الحج من سبيل الله رواه ابو داوود وروى الخلال عن نافع أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين الفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته

فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع و أثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها لأن مالا ينتفع به الا بإتلافه لا يصبح وقفه لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه

الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب

والسقايات وكتب العلم لأنه شرع لتحصيل الثواب فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذى شرع لأجله قال في الكافى فإن قيل كيف جاز في الوقف على المساجد وهى لا تملك قلنا الوقف انما هو على المسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت