فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 887

لكن عين نفعا خاصا لهم

فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء والفساق وقطاع الطريق لان ذلك اعانة على المعصية وقد غضب النبى صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة وقال أفي شك انت يا بن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية لو كان أخى موسى حيا ما وسعه الا إتباعي وقال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وما توا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم

لكن لو وقف على ذمي او فاسق أو غني معين صح لما روى ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي

الرابع كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولاعلى أحد هذين الرجلين أو لمسجدين لتردده كبعتك أحد هذين العبدين ولأن تمليك غير المعين لا يصح

ولا على نفسه عند الأكثر نقل حنبل وأبو طالب عن الامام أحمد ما سنعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء وعنه يصح قال في التنقيح أختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا وهو أظهر في الإتصاف وهو الصواب وفي مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير انتهى وأن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينه له أو لولده صح الوقف والشرط احتج أحمد بما روي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت