لكن عين نفعا خاصا لهم
فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء والفساق وقطاع الطريق لان ذلك اعانة على المعصية وقد غضب النبى صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة وقال أفي شك انت يا بن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية لو كان أخى موسى حيا ما وسعه الا إتباعي وقال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وما توا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم
لكن لو وقف على ذمي او فاسق أو غني معين صح لما روى ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي
الرابع كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولاعلى أحد هذين الرجلين أو لمسجدين لتردده كبعتك أحد هذين العبدين ولأن تمليك غير المعين لا يصح
ولا على نفسه عند الأكثر نقل حنبل وأبو طالب عن الامام أحمد ما سنعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء وعنه يصح قال في التنقيح أختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا وهو أظهر في الإتصاف وهو الصواب وفي مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير انتهى وأن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينه له أو لولده صح الوقف والشرط احتج أحمد بما روي