فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 887

قود سقط إلى مال فوجب فوجب في تركة القاتل كما لو قتله أجنبي ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل موروثهم بدية ما عدا نصيبه ذكر معناه في الكافي

وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة سقط القصاص لأنه لا يتبعض وأحد الزوجين من جملة الورثة فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين وهذا عام في جميع أهله والزوجة من أهله بدليل 2 قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي يريد عائشة وقال له أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا وعن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي فقال عمر الله أكبر عتق القتيل رواه أبو داود وروى قتادة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فقال أولاد المقتول وقد عفا بعضهم فقال عمر لابن مسعود ما تقول قال إنه قد أحرز من القتل فضرب على كتفه وقال كنيف مليء علما

أو أقر بعفو شريكه القصاص وكذا لو شهد بعفو شريكه لإقراره بسقوط نصيبه ولمن لم يعف من الورثة حقة من الدية على جان قال في الشرح لانعلم فيه خلافا وسواء عفى شريكه مجانا أو إلى الدية لأنها بدل عما فاته من القصاص وعن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية

الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير أي غير الجاني لقوله تعالى { فلا يسرف في القتل }

فلو لزم القصاص حاملا أو حملت بعد وجوبه

لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ لا نعلم فيه خلافا قاله في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت