على مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره
معتمدا على سيف أو عصا أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود
وأن يجلس بينهما قليلا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه
فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما وليست واجبة لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس منهم المغيرة وأبي كعب قاله أحمد
وسن قصرهما والثانية أقصر لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة رواه مسلم
ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف