& باب زكاة الأثمان &
وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر لحديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجه وفي حديث أنس مرفوعا وفي الرقة ربع العشر متفق عليه
وإذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة رواه أبو عبيد
وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم
ونصاب الفضة مائتا درهم لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة رواه أحمد ومسلم عن جابر والأوقية أربعون درهما