وأقل ما يجزىء من الضأن ماله نصف سنة لقول أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن رواه أحمد والترمذي وفي حديث عقبة بن عامر فقلت يارسول الله أصابني جذع قال ضح به متفق عليه ويعرف بنوم الصوف على ظهره قاله الخرقي ومن المعز ماله سنة لحديث لا تذبحوا إلا مسنة فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن رواه مسلم وغيره وعن مجاشع مرفوعا إن الجذع توفي ما توفي منه الثنية رواه أبو داود وابن ماجه وهو محمول على جذع الضأن لما تقدم
ومن البقر والجاموس ماله سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين لما سبق
وتجزىء الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف اليته أو أذنه للعموم أما إذا كان دون نصف الأذن أجزأ ونصفا فقط يجزىء على المقدم وفوقه لا يجزىء وهذا الخرق إذا ذهب بجزىء منها كالقطع وأما الشرم فيجزىء ولو جاوز النصف وعن أبي رافع قال
ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين رواه أحمد
لا بينه المرض ولا ببيه العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة لحديث البراء بن عازب مرفوعا أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة وفي لفظ والعجفاء التي لا تنقي رواه الخمسة وصححه الترمذي والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم وقسنا عليها ما في معناها وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في العلف