فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 887

وأقل ما يجزىء من الضأن ماله نصف سنة لقول أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن رواه أحمد والترمذي وفي حديث عقبة بن عامر فقلت يارسول الله أصابني جذع قال ضح به متفق عليه ويعرف بنوم الصوف على ظهره قاله الخرقي ومن المعز ماله سنة لحديث لا تذبحوا إلا مسنة فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن رواه مسلم وغيره وعن مجاشع مرفوعا إن الجذع توفي ما توفي منه الثنية رواه أبو داود وابن ماجه وهو محمول على جذع الضأن لما تقدم

ومن البقر والجاموس ماله سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين لما سبق

وتجزىء الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف اليته أو أذنه للعموم أما إذا كان دون نصف الأذن أجزأ ونصفا فقط يجزىء على المقدم وفوقه لا يجزىء وهذا الخرق إذا ذهب بجزىء منها كالقطع وأما الشرم فيجزىء ولو جاوز النصف وعن أبي رافع قال

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين رواه أحمد

لا بينه المرض ولا ببيه العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة لحديث البراء بن عازب مرفوعا أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة وفي لفظ والعجفاء التي لا تنقي رواه الخمسة وصححه الترمذي والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم وقسنا عليها ما في معناها وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في العلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت