فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صلى اله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لحديث رواه الجماعة وعن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجماعة
لا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا وكذا الميتة حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدباغ أفاده والدي أمتع الله به آمين
الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه لقوله صلى الله عليه سلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا
فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد وهو مذهب الشافعي وابن المذنر وعنه يصح مع الإجازة وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين قاله في الشرح
الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه سلم نهى عن شراء العبد وهو آبق رواه أحمد ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر