فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 887

صلى اله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لحديث رواه الجماعة وعن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجماعة

لا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا وكذا الميتة حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدباغ أفاده والدي أمتع الله به آمين

الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه لقوله صلى الله عليه سلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا

فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد وهو مذهب الشافعي وابن المذنر وعنه يصح مع الإجازة وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين قاله في الشرح

الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه سلم نهى عن شراء العبد وهو آبق رواه أحمد ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت