فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 887

عند العامة مثل معنى الديوث أو قريبا منه والقواد عند العامة السمسار في الزنى وعند الشيخ تقي الدين أن قوله يا علق تعريض ودليل ذلك ما تقدم عن علي رضي الله عنه لأن ذلك معصية لاحد فيها

ويعزر من قال لذمي يا حاج لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام

أو لعنه بغير موجب لأنه ليس له ذلك إلا إن صدر منه ما يقتضيه & باب القطع في السرقة &

أجمعوا عليه لقوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وعن عائشة مرفوعا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا متفق عليه

ويجب بثمانية شروط

السرقة وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الإختفاء فلا قطع على منتهب يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا ليس على المنتهب قطع رواه أبو داود

ومختطف وهو الذي يختلس الشيء ويمر به وغاضب

وخائن في وديعة لحديث ليس على الخائن والمختلس قطع رواه أبو داود والترمذي وقد تكلم فيه ولعدم دخولهم في إسم السارق

لكن يقطع جاحد العارية لحديث ابن عمر كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه أبو داود والنسائي مطولا قال الإمام أحمد لا أعرف شيئا يدفعه وعنه لا قطع عليه

قدمه في الكافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت