عند العامة مثل معنى الديوث أو قريبا منه والقواد عند العامة السمسار في الزنى وعند الشيخ تقي الدين أن قوله يا علق تعريض ودليل ذلك ما تقدم عن علي رضي الله عنه لأن ذلك معصية لاحد فيها
ويعزر من قال لذمي يا حاج لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام
أو لعنه بغير موجب لأنه ليس له ذلك إلا إن صدر منه ما يقتضيه & باب القطع في السرقة &
أجمعوا عليه لقوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وعن عائشة مرفوعا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا متفق عليه
ويجب بثمانية شروط
السرقة وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الإختفاء فلا قطع على منتهب يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا ليس على المنتهب قطع رواه أبو داود
ومختطف وهو الذي يختلس الشيء ويمر به وغاضب
وخائن في وديعة لحديث ليس على الخائن والمختلس قطع رواه أبو داود والترمذي وقد تكلم فيه ولعدم دخولهم في إسم السارق
لكن يقطع جاحد العارية لحديث ابن عمر كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه أبو داود والنسائي مطولا قال الإمام أحمد لا أعرف شيئا يدفعه وعنه لا قطع عليه
قدمه في الكافي