حتى بالمحرم كالميتة والخنزير ولحم لسباع وكل ما يسمى لحما لدخوله في مسماة
لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه كمخ وكبد وكليه وكرش ونحوها لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك وحديث أحل لنا ميتتان ودمان يدل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم إلا بنية اجتناب الدسم فيحنث بذلك وكذا لو اقتضاه السبب
ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية حنث لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفا وسواء كان حليبا أو رائبا مائعا أو جامدا
ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه لدخوله في المسمى
ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به فيدخل في مسمى الفاكهة
لا القثاء والخيار لأنهما من الخضر
والزيتون لأن المقصود زيته ولا يتفكه به
والزعرور الأحمر بخلاف الأبيض
ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث حيث لا نية لأن الغداء مأخوذ من الغدوة وهي من طلوع الفجر إلى الزوال والعشاء من العشي وهو من الزوال إلى نصف الليل والسحور من السحر وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر
ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط لأنها التي تبادر للذهن فاختص اليمين بها
ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل شيء منها لا من لبنها وولدها