فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 887

حتى بالمحرم كالميتة والخنزير ولحم لسباع وكل ما يسمى لحما لدخوله في مسماة

لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه كمخ وكبد وكليه وكرش ونحوها لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك وحديث أحل لنا ميتتان ودمان يدل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم إلا بنية اجتناب الدسم فيحنث بذلك وكذا لو اقتضاه السبب

ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية حنث لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفا وسواء كان حليبا أو رائبا مائعا أو جامدا

ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه لدخوله في المسمى

ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به فيدخل في مسمى الفاكهة

لا القثاء والخيار لأنهما من الخضر

والزيتون لأن المقصود زيته ولا يتفكه به

والزعرور الأحمر بخلاف الأبيض

ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث حيث لا نية لأن الغداء مأخوذ من الغدوة وهي من طلوع الفجر إلى الزوال والعشاء من العشي وهو من الزوال إلى نصف الليل والسحور من السحر وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر

ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط لأنها التي تبادر للذهن فاختص اليمين بها

ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل شيء منها لا من لبنها وولدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت