فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 887

له علي عشرة إلا ستة لبطلان الإستثناء

ويلزمه

خمسة في قوله

ليس لك علي عشرة إلا خمسة لأن استثناء النصف والاستثناء من النفي اثبات

بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه أو يأتي بكلام أجنبي بين المستثني منه واالمستثنى لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرفع بخلاف ما إذا اتصل فإنه كلام واحد

وأن يكون من الجنس والنوع أي جنس المسثني منه ونوعه

فله عليه هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فاستثناؤه

صحيح لوجود شرائطه لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه

ويلزمه تسعة ويرجع إليه في تعيين المستثني لأنه أعلم بمراده فلو ماتوا أو قتلوا أو أغضبوا إلا واحدا فقال هو المستثني قبل منه ذلك بيمينه

وله عليه مائة درهم إلا دينارا لزمه المائة ولم يصح الاستثناء في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر لأنه استثناء من غير جنس وغير الجنس ليس بداخل في الكلام وإنما سمي استثناء تجوزا وإنما هو استدراك ولا دخل له فيه الإقرار لأن اثبات للمقر به فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا وعنه يصح اختارها الخرقي لأن النقدين كالجنس الواحد لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه فأشبه النوع الواحد بخلاف غيرهما

وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها أي الدار لأن الإشارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت