له علي عشرة إلا ستة لبطلان الإستثناء
ويلزمه
خمسة في قوله
ليس لك علي عشرة إلا خمسة لأن استثناء النصف والاستثناء من النفي اثبات
بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه أو يأتي بكلام أجنبي بين المستثني منه واالمستثنى لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرفع بخلاف ما إذا اتصل فإنه كلام واحد
وأن يكون من الجنس والنوع أي جنس المسثني منه ونوعه
فله عليه هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فاستثناؤه
صحيح لوجود شرائطه لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه
ويلزمه تسعة ويرجع إليه في تعيين المستثني لأنه أعلم بمراده فلو ماتوا أو قتلوا أو أغضبوا إلا واحدا فقال هو المستثني قبل منه ذلك بيمينه
وله عليه مائة درهم إلا دينارا لزمه المائة ولم يصح الاستثناء في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر لأنه استثناء من غير جنس وغير الجنس ليس بداخل في الكلام وإنما سمي استثناء تجوزا وإنما هو استدراك ولا دخل له فيه الإقرار لأن اثبات للمقر به فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا وعنه يصح اختارها الخرقي لأن النقدين كالجنس الواحد لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه فأشبه النوع الواحد بخلاف غيرهما
وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها أي الدار لأن الإشارة