فهرس الكتاب

الصفحة 10116 من 14974

نحوه، وخالفهم المثنى بن الصباح فقال: عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المُسيَّب، عن بُسْرةَ )) .

قلنا: الزبيدي وابن ثوبان تابعا ابن المؤمل على إسنادِهِ، وخالفاه في متنه:

أما رواية الزبيدي: فرواها أحمدُ (7076) ، وإسحاقُ بنُ راهويه في (المسند) كما في (معرفة السنن للبيهقي 1090) ، وغيره، وعنه حربٌ الكرْماني في (مسائله - الطهارة 223) ، وغيرُهُ.

ولفظه عند أحمدَ: قَالَ لِيَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ ) ). هكذا جَعَلَ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، وليس لبُسْرةَ. وسيأتي تحقيق هذه الرواية في تخريجٍ مستقلٍ.

ورواية ابن ثوبان رواها ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل 10/ 558) ، وغيرُهُ بنحو حديث الزبيدي. ولكن في سندها يحيى بن راشد، وهو المازني البصري، قال فيه الحافظ: (( ضعيف ) ) (التقريب 7545) .

* وشيخه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلفٌ فيه كما سَبَقَ مرارًا.

الوجه الرابع: عن عمرو بن شعيب، عن بُسْرةَ، بلا واسطة.

رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ في (المصنف 413) -ومن طريقه الدارقطنيُّ في (العلل 9/ 356) - عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ: أَنَّ بُسْرةَ بنتَ صَفْوَانَ بنِ محرثٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا تَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَتَفْرَغُ مِنْ وُضُوئِهَا، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي دِرْعِهَا فَتَمَسُّ فَرْجَهَا، أَيَجِبُ عَلَيْهَا الوُضُوءُ؟ قَالَ: (( نَعَمْ، إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتُعِدِ الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ ) ). قَالَ: وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو جَالِسٌ، فَلَمْ يُفْزِعْ (1) ذَلِكَ عَبدَ اللهِ بن عَمْرٍو بَعْدُ.

(1) عند الدارقطني: (( يترك ) )، وهو أشبه بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت