فهرس الكتاب

الصفحة 10313 من 14974

وبهذه العلة -مع العلل السابقة- أعلَّهُ الألبانيُّ في (الضعيفة 470) .

وقال المناويُّ:"فيه ضعفٌ وانقطاعٌ" (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 486) .

وقال الشوكانيُّ:"في إسنادِهِ مَن لا تقومُ به الحُجةُ" (السيل الجرار 1/ 63) .

وقد ضَعَّفَ جماعةٌ من العلماء كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الوضوء من الدم:

فقال ابنُ الحَصَّارِ في كتابه (تقريب المدارك) :"لا يصحُّ في الوضوءِ منَ الدمِ شيءٌ إلا وضوء المستحاضة" (البدر المنير 2/ 400) .

وقال النوويُّ:"وبالجملةِ ليس في نقضِ الوضوءِ بالقيء والدم والضحك في الصلاة ولا عدم ذلك - حديثٌ صحيحٌ" (خلاصة الأحكام 1/ 144) .

وقال الألبانيُّ:"والحقُّ أنه لا يصحُّ حديثٌ في إيجابِ الوضوءِ من خروجِ الدمِ" (الضعيفة 470) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت