وبهذه العلة -مع العلل السابقة- أعلَّهُ الألبانيُّ في (الضعيفة 470) .
وقال المناويُّ:"فيه ضعفٌ وانقطاعٌ" (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 486) .
وقال الشوكانيُّ:"في إسنادِهِ مَن لا تقومُ به الحُجةُ" (السيل الجرار 1/ 63) .
وقد ضَعَّفَ جماعةٌ من العلماء كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الوضوء من الدم:
فقال ابنُ الحَصَّارِ في كتابه (تقريب المدارك) :"لا يصحُّ في الوضوءِ منَ الدمِ شيءٌ إلا وضوء المستحاضة" (البدر المنير 2/ 400) .
وقال النوويُّ:"وبالجملةِ ليس في نقضِ الوضوءِ بالقيء والدم والضحك في الصلاة ولا عدم ذلك - حديثٌ صحيحٌ" (خلاصة الأحكام 1/ 144) .
وقال الألبانيُّ:"والحقُّ أنه لا يصحُّ حديثٌ في إيجابِ الوضوءِ من خروجِ الدمِ" (الضعيفة 470) .