لأن الاستدفاءَ إنما يحصُلُ مِن مَسِّ البَشَرةِ البَشَرةَ. كذا في الطَّيِّبيِّ، وفيه بحثٌ اهـ.
ولعلَّه أرادَ أن الاستدفاءَ يُمكنُ مع الثوبِ أيضًا، فقولُ ابنِ حَجَرٍ:"فيه التصريحُ بطهارةِ الجُنُبِ"غيرُ صحيحٍ" (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/ 380) ."
[التخريج] :
[ت 124 (واللفظ له) / جه 570/ ك 557/ عل 4846/ ش 842/ طس 1970/ جعد 2286/ حق 1431، 1432/ موهب (مُغْلَطاي 2/ 362) / محد 205/ قط 514/ عد (3/ 221) / سمع 311/ ميمي (1/ 87) / هق 889/ هقخ 501/ طوسي 103/ بغ 262/ نبغ 494/ نجاد (حديث ق 212/ ب) ] .
[السند] :
قال التِّرْمِذيُّ: ثنا هَنَّادٌ، حدثنا وَكِيعٌ، عن حُرَيثٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن مَسْروق، عن عائشةَ، به.
ورواه ابنُ راهُويَه عن وَكِيعٍ، به.
ورواه ابنُ راهُويَه أيضًا، وابنُ وَهْب في (مسنده) -ومن طريقه البَيْهَقيُّ-، كلاهما عن عيسى بن يونسَ، نا حُرَيث بن أبي مطر، به.
ورواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنف) -وعنه ابنُ ماجه-، وابنُ الجَعْد -وعنه البَغَويُّ في الشرح والأنوار-، كلاهما عن شَرِيكٍ، عَنْ حُرَيثٍ، به.
والحديثُ مدارُه عندَ الجميعِ على حُرَيثِ بنِ أبي مطر، به.