فهرس الكتاب
2746 - حَدِيثٌ أمِّ كُلْثوم عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ [فِي البَيْتِ] ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ ) ).
[الحكم] : صحيح (م) .
[فائدة] :
قال النَّوَويُّ:"فيه: جوازُ ذِكْرُ مِثْلِ هذا بحضرة الزوجة إذا ترتَّبَتْ عليه مصلحةٌ ولم يَحصُل به أذًى. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة؛ ليكون أوقعَ في نفْسِه. وفيه: أن فِعْله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولولا ذلك لم يَحصُل جوابُ السائل" (المجموع 4/ 42) .
[التخريج] :
[م 350 (واللفظ له) / كن 9274/ عه 895/ مسن 782/ هق 783/ فكه 25/ طح (1/ 55) / قط 394/ سني 616 (والزيادة له) / مدونة (1/ 135) / مخلص 2680/ حداد 309/ خبر (1/ 99) ] .
[السند] :
قال مسلم: حدثنا هارون بن معروفٍ وهارونُ بن سعيدٍ الأَيْليُّ، قالا: حدثنا ابن وَهْب، أخبرني عِيَاض بن عبد الله، عن أبي الزُّبَير، عن جابر بن عبد الله، عن أمِّ كُلْثوم، عن عائشةَ، به.
قال الضِّياءُ:"هذا مِن روايةِ الصحابةِ عنِ التابعين رضي الله عنهم؛ لأن جابرَ بنَ عبدِ اللهِ صحابيٌّ، وأمَّ كُلْثومٍ بنتَ أبي بكرٍ منَ التابعينَ"(السنن والأحكام