فهرس الكتاب

الصفحة 12093 من 14974

وقال ابن عبد البر:"إجماع العلماء على أن المحتلم -رجلًا كان أو امرأة- إذا لم ينزل ولم يجد بللًا ولا أثر للإنزال: أنه لا غسل عليه، وإن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه."

وأنه إذا أنزل فعليه الغسل - امرأة كان أو رجلًا -، وأن الغُسلَ لا يجب في الاحتلام إلا بالإنزال" (التمهيد 8/ 337) ."

[التخريج] :

تخريج السياق الأول: [د 236"واللفظ له"/ ت 114"والرواية له"/ حم 26195 / مي 784 مختصرًا / عل 4694 / جا 89، 90 / طوسي 96 / منذ 591 / طس 8966 / قط 481 / هق 805، 811 / تمهيد (8/ 337) / مخلص 2573 / خبر (2/ 26) ]

تخريج السياق الثاني: [جه 587"واللفظ له"/ عب 982 / ش 868 / حق 1706 / فز 101 / بشن 82]

[السند] :

قال أبو داودَ: حدثنا قُتَيْبةُ بنُ سعيدٍ، ثنا حَمَّادُ بنُ خالدٍ الخَيَّاطُ، ثنا عبدُ اللهِ العُمَريُّ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن القاسمِ، عن عائشةَ، به.

وكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق وجماعة: عن حماد الخياط، به.

وتابع حمادًا عليه: عبد الرزاق في (مصنفه) - ومن طريق الدارمي -. وعبد الله بن نافع الصائغ - عند ابن المنذر في (الأوسط) -. كلاهما: عن عبد الله بن عمر العُمَري، به.

فمدارُ الحديث عندَ الجميع -عدا الطَّبَرانيَّ في (الأوسط) - على عبد الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت