وقال ابن عبد البر:"إجماع العلماء على أن المحتلم -رجلًا كان أو امرأة- إذا لم ينزل ولم يجد بللًا ولا أثر للإنزال: أنه لا غسل عليه، وإن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه."
وأنه إذا أنزل فعليه الغسل - امرأة كان أو رجلًا -، وأن الغُسلَ لا يجب في الاحتلام إلا بالإنزال" (التمهيد 8/ 337) ."
[التخريج] :
تخريج السياق الأول: [د 236"واللفظ له"/ ت 114"والرواية له"/ حم 26195 / مي 784 مختصرًا / عل 4694 / جا 89، 90 / طوسي 96 / منذ 591 / طس 8966 / قط 481 / هق 805، 811 / تمهيد (8/ 337) / مخلص 2573 / خبر (2/ 26) ]
تخريج السياق الثاني: [جه 587"واللفظ له"/ عب 982 / ش 868 / حق 1706 / فز 101 / بشن 82]
[السند] :
قال أبو داودَ: حدثنا قُتَيْبةُ بنُ سعيدٍ، ثنا حَمَّادُ بنُ خالدٍ الخَيَّاطُ، ثنا عبدُ اللهِ العُمَريُّ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن القاسمِ، عن عائشةَ، به.
وكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق وجماعة: عن حماد الخياط، به.
وتابع حمادًا عليه: عبد الرزاق في (مصنفه) - ومن طريق الدارمي -. وعبد الله بن نافع الصائغ - عند ابن المنذر في (الأوسط) -. كلاهما: عن عبد الله بن عمر العُمَري، به.
فمدارُ الحديث عندَ الجميع -عدا الطَّبَرانيَّ في (الأوسط) - على عبد الله