حديثٌ آخَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: (( مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ [وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ(وَعِنْدَ مَدْخَلِ) مَكَّةَ] )).
[الحكم] : صحيحٌ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ -وأقرَّه الزيلعيُّ-، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ حَجَرٍ، والأَلبانيُّ، وقال الهيثميُّ: (( رجالُ البزارِ ثقاتٌ كلُّهم ) ).
[التخريج] :
[ش 15847 (( واللفظ له ) )/ بز 6158/ طب (13/ 275، 276/ 14034) (( والرواية له ) )/ طس 8046/ قط 2433 (( والزيادة له ولغيره ) )/ ك 1659 ] .
سبقَ تخريجُه وتحقيقُهُ في بابِ: (( الغسل للإحرام ) ).