إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي. فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ وَأَنْتَ ابْنِي. فَقَالَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ لَهُ: (( كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا ) ). ولعل هذا أصح.
ورواه الطبري أيضًا (3/ 727) من طريق ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي معشر، قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَتْ: (( كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ ) ).
الثالث:
رواه الطبري (3/ 726) وغيره من طريق سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: (( فَرْجُهَا ) ).
ثانيًا: طريق الصهباء:
رواه ابن دكين في (الصلاة 11) وابن سعد (10/ 449) من طريق الحسن بن علي العمري، قال: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: (( كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الجِمَاعَ ) ).
ثالثًا: طريق حكيم بن عقال:
رواه الطحاوي وغيره من طريق الليث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مُرة مولى عقيل، عن حكيم بن عِقَال، أنه قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ؟ قَالَتْ: (( فَرْجُهَا ) ).
وهذا إسناد رجاله ثقات سوى حكيم بن عقال، قال العجلي: (( ثقة ) ) (معرفة الثقات 348) ، وذكره ابن حبان في (الثقات 4/ 161) ، وقال الحافظ: (( إسناده إلى حكيم صحيح ) ) (الفتح 4/ 149) .