فهرس الكتاب

الصفحة 14300 من 14974

3322 - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ -يَعْنِي: الْحَائِضَ-؟ قال: (( [لَهُ] مَا فَوْقَ الإِزَارِ ) ).

[الحكم] : منكر عن عائشة بهذا اللفظ. وضَعَّفه: ابن حزم، وابن دقيق العيد، وابن رجب.

[التخريج] :

[حم 24436 والزيادة له/ هق 14198"واللفظ له"/ طيو 609] .

[التحقيق] :

له طريقان:

الأول:

رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا المبارك، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: .. فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: يزيد بن بابنوس مختلف فيه، وقد سبق بيان حاله في (باب مباشرة الحائض) .

الثانية: المبارك، وهو ابن فضالة، قال الحافظ: (( صدوق، يدلس ويسوي ) ) (التقريب 2664) .

قلنا: وقد عنعن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت