3322 - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ -يَعْنِي: الْحَائِضَ-؟ قال: (( [لَهُ] مَا فَوْقَ الإِزَارِ ) ).
[الحكم] : منكر عن عائشة بهذا اللفظ. وضَعَّفه: ابن حزم، وابن دقيق العيد، وابن رجب.
[التخريج] :
[حم 24436 والزيادة له/ هق 14198"واللفظ له"/ طيو 609] .
[التحقيق] :
له طريقان:
الأول:
رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا المبارك، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: .. فذكره.
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: يزيد بن بابنوس مختلف فيه، وقد سبق بيان حاله في (باب مباشرة الحائض) .
الثانية: المبارك، وهو ابن فضالة، قال الحافظ: (( صدوق، يدلس ويسوي ) ) (التقريب 2664) .
قلنا: وقد عنعن.